الشيخ محمد علي الأنصاري
292
الموسوعة الفقهية الميسرة
. إسهام لغة : يأتي على معنيين : 1 - جعل شخص ذا نصيب ، فيقال : أسهمت له ، أي أعطيته سهما . 2 - الإقراع ، يقال : أسهم بينهم ، أي أقرع ، ومنه قوله تعالى : فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ « 1 » أي قارع . والسهم في الأصل واحد السهام التي كانوا يضربون بها في الميسر ، ثمّ سمّي بذلك ما يفوز به الفائز ، ثمّ كثر حتّى سمّي كلّ نصيب سهما « 2 » . اصطلاحا : يأتي بالمعنيين المتقدّمين . فيأتي بمعنى النصيب في بحوث الإرث والزكاة والخمس والغنيمة والشركة والقسمة ونحوها . ويأتي بمعنى القرعة في الموارد التي يبحث عنها « 3 » . . الأحكام : يعلم حكم الإسهام بمعنييه بالرجوع إلى العناوين المتقدّمة . أسير راجع : أسارى . إشارة لغة : الإيماء إلى الشيء بالكفّ أو الرأس أو العين أو الحاجب ، وهي تقوم مقام النطق . وإذا عدّي الفعل « أشار » ب « إلى » فيعطي معنى الإيماء كما تقدّم ، وإن عدّي ب « على » فيفيد معنى إعطاء الرأي ، فيقال : أشار إليه بيده ، أي أومأ إليه بها ، وأشار عليه بكذا ، أي أعطاه رأيه فيه « 1 » . والمقصود بالبحث هنا هو الأوّل ، وأمّا الثاني ، فقد تقدّم الكلام عنه في عنوان « استشارة » . اصطلاحا : أمّا الفقهاء ، فلا يريدون منه غير المعنى
--> ( 1 ) الصافّات : 141 . ( 2 ) انظر : لسان العرب ، والمصباح المنير : « سهم » . ( 3 ) انظر الجواهر 28 : 359 . 1 انظر : لسان العرب ، والمصباح المنير : « شور » .